غرامة إيداع القوائم المالية

ما نص عليه القرار ٢٣٦

غرامة إيداع القوائم المالية

ما نص عليه القرار ٢٣٦

قراءة في نص القرار الوزاري المنشور في جريدة أم القرى العدد ٥١٦٠


توقع عقوبة مباشرة على كل من أخل بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية. هذه هي عبارة البند أولاً من القرار كما وردت في الجريدة الرسمية - والغرامة تختلف بحسب شكل الشركة ورأس المال وعدد المسؤولين عن الإدارة.


تدور حول القرار الوزاري رقم ٢٣٦ قراءات كثيرة، بعضها يضيف إلى النص ما ليس فيه، وبعضها ينقل عنه أرقاماً دون فئاتها. وفي مسألة تترتب عليها غرامات محددة المقدار، الفرق بين النص وتفسيره ليس فرقاً شكلياً. لذلك نعرض في هذا المقال ما نص عليه القرار كما نشر في الجريدة الرسمية، ثم نفصل بوضوح بين ما قاله القرار وما لم يقله.

 

أولاً: القرار في سطور:

البيان

التفصيل

رقم القرار وتاريخه

قرار وزير التجارة رقم (٢٣٦) وتاريخ ٢٦/١١/١٤٤٧هـ

موضوعه

توقع عقوبة مباشرة على كل من أخل بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية

مصدره

معالي وزير التجارة د. ماجد بن عبدالله القصبي

نشره

جريدة أم القرى، العدد ٥١٦٠، السنة ١٠٤، الجمعة ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٧هـ الموافق ١٥ مايو ٢٠٢٦م

نفاذه

يعمل به من تاريخ نشره

ما الغاه

يحل محل القرار الوزاري رقم (٢٣٩) وتاريخ ٢٧/١١/١٤٤٥هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام

وقد صدر القرار بناء على الفقرة (هـ) من المادة الثانية والستين بعد المائتين، والفقرة (١) من المادة السابعة والستين بعد المائتين والفقرة (٢) من المادة الرابعة والستين بعد المائتين من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١/١٢/١٤٤٣هـ، وبعد الاطلاع على المادة الرابعة والتسعين من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٨٤) وتاريخ ٢٣/٦/١٤٤٤هـ.

 

ثانياً: الغرامات في الفئات الثلاث:

قسم البند أولاً الشركات إلى ثلاث فئات، ولكل فئة جدولها المستقل. وننقل الجداول كما وردت في القرار:

أ ) جميع أشكال الشركات، عدا الشركة المساهمة غير المدرجة:

رأس المال

المسؤول

الغرامة

(٥٠٠) ألف ريال واقل

مدير واحد

(٨٠٠٠) ريال

(٥٠٠) ألف ريال واقل

مديران وأكثر

(٤٠٠٠) ريال

أكثر من (٥٠٠) ألف ريال

مدير واحد

(١٢٠٠٠) ريال

أكثر من (٥٠٠) ألف ريال

مديران وأكثر

(٦٠٠٠) ريال

ب)  الشركة المساهمة غير المدرجة:

راس المال

الغرامة

٥) مليون ريال وأقل

(١٥٠٠٠) ريال

أكثر من (٥)مليون ريال

(٢٠٠٠٠) ريال

ج)  الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر:

وفقاً للمعايير الواردة في المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات:

المسؤول

الغرامة

مدير واحد أو رئيس مجلس الإدارة

(٤٠٠٠) ريال

مديران وأكثر

(٢٠٠٠) ريال

 

ثالثاً: أربع ملاحظات على قراءة الجداول:

هذه الملاحظات ليست تفسيراً للقرار، بل تنبيه على ما ورد فيه وما لم يرد، لأن أغلب الأخطاء الشائعة تنشأ من هنا:

  • عبارة (لكل مدير) غير موجودة في أي من الجداول الثلاثة. النص يذكر مبلغ الغرامة المقابل لحالة (مديران وأكثر) دون إضافة تفيد التعدد الحسابي، فلا يصح ضرب المبلغ في عدد المديرين استناداً إلى النص.
  • جدول الفئة (ب) الخاص بالشركة المساهمة غير المدرجة يتكون من عمودين فقط هما رأس المال والغرامة، ولا يحتوي على خانة للمسؤول. من ينسب إليه خانة مسؤول فقد أضاف إلى النص.
  • حدود الشرائح في الفئة (أ) هي (٥٠٠) ألف ريال وأقل مقابل أكثر من (٥٠٠) ألف ريال، وفي الفئة (ب) هي (٥) مليون ريال وأقل مقابل أكثر من (٥) مليون ريال. أي أن رأس المال المساوي للحد بالضبط يقع في الشريحة الأدنى بحسب النص.
  • معايير تصنيف الشركة صغيرة أو متناهية الصغر ليست في القرار، وإنما أحال القرار في شأنها إلى المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.

 

رابعاً: بقية بنود القرار:

البند ثانياً - الإنذار عن السنة المالية ٢٠٢٤م

توقع عقوبة الإنذار على كل من أخل بأداء واجبه في ايداع القوائم المالية عن السنة المالية ٢٠٢٤م. وحدود هذا البند واضحة في النص: سنة مالية واحدة معينة، بعقوبة الإنذار، دون توسيع إلى غيرها.

البند ثالثاً - زيادة الغرامة (٥٠٪) عند التكرار

في حال ارتكاب مخالفة عدم إيداع القوائم المالية لسنتين ماليتين متتاليتين من تاريخ هذا القرار، واكتساب قرار المخالفة للسنة المالية الأولى للقطعية، تزاد الغرامة للسنة المالية الثانية بنسبة (٥٠٪). فالنص يجمع شرطين معاً: تتالي سنتين ماليتين، واكتساب قرار السنة الأولى القطعية.

البند رابعاً - التبليغ

يكون التبليغ وفقا لما نصت عليه المادة الرابعة والتسعين من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات. والقرار احال في ألية التبليغ إلى تلك المادة ولم يفصلها في متنه.

البندان خامساً وسادساً - الاحلال والنشر

يحل القرار محل القرار الوزاري رقم (٢٣٩) وتاريخ ٢٧/١١/١٤٤٥هـ ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

 

خامساً: ما لم ينص عليه القرار:

لأن تحديد حدود النص جزء من قراءته الصحيحة، نشير إلى أن القرار لم يتناول ما يلي، ومرجعه في ذلك نظام الشركات ولائحته التنفيذية:

  • لم يحدد المدة النظامية لاإداع القوائم المالية ولا مواعيدها.
  • لم يذكر منصة الإيداع الإلكترونية ولا إجراءات الإيداع.
  • لم يحدد مدة الاعتراض على قرار المخالفة ولا مساره، وأحال التبليغ إلى المادة الرابعة والتسعين من اللائحة التنفيذية.
  • لم يعرف معايير الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، وأحال في شأنها إلى المادة السابعة من اللائحة التنفيذية.
  • لم يتناول علاقة هذا الالتزام بأي إلتزام أمام جهة أخرى، فإيداع القوائم المالية لدى وزارة التجارة إلتزام قائم بذاته.

 

قراءة النص كما هو هي أول خطوة في تقدير المخاطر. إضافة كلمة إلى الجدول قد تضاعف تقديرك للغرامة، وحذف شرط من بند التكرار قد يجعلك تحتسبها في غير محلها.

 

سادساً: ما تحتاجه الأن:

التعامل مع هذا القرار لا يبدأ من الغرامة، بل من تحديد موقع شركتك في نصه:

ما تحتاجه

لماذا

تحديد فئة كل شركة من الفئات الثلاث في القرار

لأن جدول الغرامة يختلف كلياً بين الفئات الثلاث

التحقق من رأس المال مقابل حدود الشرائح

لأن رأس المال المساوي للحد يقع في الشريحة الأدنى بحسب النص

حصر عدد المسؤولين عن الإدارة في السجل التجاري

لأن الفئتين (أ) و(ج) تفرقان بين مدير واحد ومديران وأكثر

مراجعة حالة الإيداع لكل سنة مالية على حدة

لأن بند الإنذار مقصور على السنة المالية ٢٠٢٤م وحدها

تتبع أي قرار مخالفة سابق ومدى اكتسابه القطعية

لأنه أحد شرطي زيادة الغرامة بنسبة (٥٠٪) في البند ثالثاً

تحديث بيانات التواصل ووسائل التبليغ المسجلة

لأن القرار احال التبليغ إلى المادة الرابعة والتسعين من اللائحة

 

سابعاً: أسئلة يجب أن تجيب عليها الأن:

  • إلى أي فئة من الفئات الثلاث في القرار تنتمي كل شركة من شركاتك.
  • هل رأس مال شركتك أعلى من حد الشريحة أم مساو له أم أقل منه.
  • كم عدد المسؤولين عن الإدارة المسجلين في السجل التجاري لكل شركة.
  • هل حالة الإيداع لديك موثقة لكل سنة مالية على حدة.
  • هل صدر بحق شركتك قرار مخالفة سابق واكتسب القطعية.
  • هل وسائل التبليغ المسجلة لشركتك محدثة وتصل فعلاً إلى من يقرؤها.

 

خلاصة القول

القرار الوزاري رقم ٢٣٦ نص محدد المعالم: ثلاث فئات، وجداول معلنة، وبنود محصورة الأثر. وقيمة القراءة القانونية له لا تكمن في تكرار أرقامه، بل في تحديد موقع الشركة منه بدقة، والتمييز بين ما نص عليه وما احاله إلى نظام الشركات ولائحته التنفيذية.

في ريادة للمحاماة والاستشارات القانونية نراجع موقف الشركات أمام نظام الشركات ولائحته التنفيذية استنادا إلى النصوص المنشورة في الجريدة الرسمية - من تحديد الفئة النظامية للشركة، إلى قراءة قرارات المخالفة ومساراتها النظامية.​


هل تريد تحديد موقف شركتك بدقة أمام القرار الوزاري رقم ٢٣٦

فريق ريادة للمحاماة جاهز لمراجعة وضعك النظامي ومسارات معالجته

تواصل معنا لتقييم موقف شركتك

٩٢٠٠٠٨١٣٣  |  www.riadalaw.com

 

المصدر:

قرار وزير التجارة رقم (٢٣٦) وتاريخ ٢٦/١١/١٤٤٧هـ، المنشور في جريدة أم القرى، الجريدة الرسمية للمملكة العربية السعودية، العدد ٥١٦٠، السنة ١٠٤، الجمعة ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٧هـ الموافق ١٥ مايو ٢٠٢٦م، قسم قرارات وأنظمة. محدث حتى اغسطس ٢٠٢٦م.

هذا المقال معلومات عامة مستندة إلى النص المنشور في الجريدة الرسمية، ولا يقوم مقام الاستشارة القانونية الخاصة بحالة بعينها، ولا تنشأ عن قراءته علاقة مهنية.



تسجيل الدخول حتى تترك تعليقاً